responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة شرح العمدة نویسنده : المقدسي، بهاء الدين    جلد : 1  صفحه : 206
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQالعمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعًا، وفي حديث عائشة: «فقال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: من كان معه هدي فليهل بالحج مع عمرته ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعًا» .
1 -
مسألة 76: وأما المعتمر غير المتمتع فإنه يحل سواء كان معه هدي أو لم يكن معه هدي، فإن كان معه هدي نحره عند المروة، وحيث نحره من مكة جاز، لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اعتمر ثلاث عمر سوى العمرة التي مع حجته فكان يحل، وقال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «كل فجاج مكة طريق ومنحر» رواه أبو داود وابن ماجه.

[فصل فيما يستحب للقارن والمفرد إذا طاف وسعى] 1
فصل: وأما القارن والمفرد فيستحب له إذا طاف وسعى أن يفسخ نية الحج وينوي عمرة مفردة، فيقصر ويحل من إحرامه ليصير متمتعًا، وإنما يجوز ذلك بشرطين:
أحدهما: أن لا يكون معه هدي، فإن كان معه هدي بقي محرمًا حتى يفرغ من أفعال الحج، لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أمر أصحابه في حجة الوداع الذين أفردوا الحج وقرنوا أن يحلوا كلهم ويجعلوها عمرة، إلا من ساق معه هديًا» رواه جابر وابن عباس وعائشة متفق عليه.
واحتج أحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - بقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة» والأحاديث في هذا الباب كثيرة صحاح تقرب من التواتر والقطع.
وقال مسلمة بن شبيب لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله كل شيء منك حسن، إلا خلة واحدة. فقال: وما هي؟ قال: تقول بفسخ الحج. فقال أحمد: قد كنت أرى أن لك قولًا، عندي ثمانية عشر حديثًا صحاحًا جيادًا كلها في فسخ الحج، أتركها لقولك؟ ولأنه قلب الحج إلى العمرة فجاز، دليله من لحقه الفوات.
الشرط الثاني: أن لا يكون قد وقف بعرفة، لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إنما أمرهم بالفسخ قبل الوقوف، ولأنه أتى بركن الحج المختص به فلم يجز له الفسخ، كما لو أتى بطواف الزيارة.

نام کتاب : العدة شرح العمدة نویسنده : المقدسي، بهاء الدين    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست